الرئيسية » تونس : وزارة الفلاحة تذكر بعقوبات الحرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية

تونس : وزارة الفلاحة تذكر بعقوبات الحرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية

أصدرت اليوم الخميس 21 ماي 2020 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بيانا يذكر بالعقوبات التي يفردها القانون التونسي لمن يتسبب في الحرائق في الغابات والمحاصيل الزراعية. و في ما يلي نص البيان…

في نطاق التوقّي من الحرائق التي قد تندلع بالغابات و الضيعات الفلاحية خلال الموسم الحالي و سعيا لتوفير أكثر الضمانات لحماية الثروات الغابية والمحاصيل الزراعية و إجتناب الخسائر التي قد تنتج عن هذه الحرائق، تعلم وزارة الفلاحة و الصيد البحري و الموارد المائية بما يلي :

1-بخصوص حرائق الغابات :

طبقا لمقتضيات القسم الرابع من مجلة الغابات والمتعلق بحماية الغابات من الحرائق :

-يعاقب كلّ من جلب أو أوقد النار خارج المساكن و بناءات الإستغلال بداخل الغابات أو بالأراضي المغطاة بالنباتات الغابية و على بعد 200 متر منها و كل من أضرم النار وحرق الهشيم و النباتات الغابية الشعراء والنباتات الأخرى مهما كان نوعها من أول ماي إلى 31 أكتوبر وذلك على مسافة 500 متر من جميع الغابات أو الأراضي المكسوّة بالنباتات الغابية الشعراء بخطيّة يتراوح مقدارها بين 50 دينار إلى 150 دينار وبالسجن من 16 يوم إلى 03 أشهر أو بإحدى العقوبتين فقط و عند العود يتحتم الحكم بالسّجن.

-و إذا تسرّب الحريق للغابات من جرّاء المخالفة يُعاقب الفاعل بالسّجن لمدّة تتراوح بين 03 أشهر إلى عامين بقطع النظر عن الغرامات.

-ما تُسلّّط على كلّ من تعمّد أو حاول مباشرة أو بطريق التسرّب إيقاد النار بالغابات أو المراعي الخاضعة للغابات العقوبات المُقرّرة بالفصل 307 من المجلة الجزائية.

2-بخصوص حرائق المزارع و الضيعات الفلاحية :

-طبقا لمقتضيات الفصلين 307 و 308 من المجلة الجزائية يُعاقب بالسجن مدة 12 عاما من أوقد النار مباشرة أو تعريضا إما بزرع أو غراسات أو بتبن أو مُتحصّل صابة مُعرّم أو مُكوّم و إمّا بحطب مُعرّم أو مُرتّب أمتارا مكعبة.
يكون العقاب بالإعدام إذا نتج عن الحريق موت.

يعاقب المعتدي بالسجن مدة 20 عاما إذا كانت الأماكن التي أُُحرقت غير مسكونة أو غير مُعدّة للسّكن.

بيان.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.