الرئيسية » قراءة قانونية في مناشير البنك المركزي التونسي المساندة للمؤسسات والأشخاص

قراءة قانونية في مناشير البنك المركزي التونسي المساندة للمؤسسات والأشخاص

مناشير البنك المركزي التونسي الأخيرة الرامية إلى مساندة المؤسسات والأشخاص ومساعدتهم على تجاوز الأزمة الناجمة عن وباء الكورونا واضحة من حيث أهدافها ومضمونها إلا أنها يمكن أن تثير بعض الإشكاليات على مستوى التطبيق.

بقلم الأستاذ محمد مهدي بن نصر *

إن البلاد التونسية كبقية دول العالم تمر بأزمة صحية من جراء وباء الكورونا (كوفيد – 19) وقد صنفت منظمة الصحية العالمية فيروس كورونا جائحة أو وباء عالميا.

ولا يخفى على أحد أن هاته الجائحة التي خلفت وفايات بالآلاف حول العالم أدت إلى إعلان الحجر الصحي العام من قبل عديد الدول ومنها الدولة التونسية. وقد بات من الضروري حينئذ أن تتدخل الدولة لإيجاد الحلول الكفيلة بحماية مواطنيها والحفاظ على مستوى العيش بعد إعلان الحجر الصحي العام الذي انجر عنه انخفاض أو توقف النشاط الاقتصادي للمؤسسات العامّة والخاصّة وهو ما أثّر سلبيا ومباشرة على مداخيل المؤجر والأجير.

ونظرا لذلك قرر البنك المركزي التونسي إصدار ثلاث مناشير في ظرف أسبوعين لمساندة المؤسسات والأشخاص وهي تتابعا المنشور عدد 2020-06 المؤرخ في 13/03/2020 والرامي إلى اتخاذ قرار تأجيل سداد القروض بالنسبة للمؤسسات والمهنيين كما وقع اصدار منشور آخر عدد 2020 – 07 مؤرخ في 25/03/2020 والمتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض لمساندة الأفراد ثم منشور آخر عدد 2020 – 08 مؤرخ في غرة أفريل 2020 متمم للمنشور السابق له (عدد 2020 – 07) والمتعلق بالفئة من الأشخاص الذي يتجاوز دخلهم الشهري 1000 دينار. وترمي هذه المناشير إلى تأجيل سداد القروض لمدة تتراوح بين 3 و 6 أشهر حسب الحالة واتخذت بالتالي بصفة سريعة للحد من التداعيات الاقتصادية السلبية المنجرّة عن الأزمة الصحيّة.

لئن كانت المناشير المذكورة واضحة من حيث أهدافها ومضمونها إلا أنها يمكن أن تثير بعض الإشكاليات على مستوى التطبيق.

ا – مضمون مناشير البنك المركزي التونسي :

أ – الإجراءات المتخذة والأشخاص المعنيّة :

حيث لا جدال أن المناشير 06 و 07 و 08 لسنة 2020 الصادرة عن البنك المركزي التونسي وضعت إجراءات استثنائية لمساندة الأشخاص والمؤسسات وهي تحتوي على تدابير لمصلحة حريف البنك.

بالنسبة للمنشور عدد 2020 – 06 المتعلق بالمهنيين والمؤسسات فهو يرمي إلى تأجيل أجل سداد أقساط القرض لمدة 6 أشهر مع تعديل جدول السداد تبعا لذلك فيما يتعلق بالمدة المتراوحة بين شهر مارس وسبتمبر 2020 (6 أشهر) على أن يكون ذلك بناءا على مطلب بأي طريقة تترك أثرا كتابيا من الحريف المعني بالأمر والذي يريد التمتع بهذا الإجراء. ويشمل هذا المنشور البنوك والمؤسسات المالية أي شركات الايجار المالي.

أما فيما يتعلق بالأشخاص ذات الدخل الذي لا يتجاوز 1000 دينارا فإنه تقرر تأجيل سداد أقساط القروض بالنسبة إليهم لمدة 6 أشهر (من مارس إلى سبتمبر 2020) ولمدة 3 أشهر فقط بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الشهري 1000 دينار (مارس إلى جوان 2020) ويكون ذلك بصفة آلية ودون تقديم أي مطلب كتابي في الغرض وذلك حسبما جاء بالفصل الأول من المنشور عدد 2020 – 08 الذي أضاف فقرة 3 للفصل 2 من المنشور عدد 07 لسنة 2020 وفي كلتا الحالتين الأخيرتين ينبغي على الأشخاص المذكورين الذين لا يرغبون في التمتع بتأجيل سداد القرض أن يعبروا عن ذلك بأي وسيلة تترك أثر كتابيا ويعني ذلك أن المبدأ هو التمتع الآلي بالإجراء إلا إذا رفض ذلك الحريف بصفة صريحة حسب الفصل الأول من المنشور عدد 08 الذي أضاف فقرة 3 للفصل 2 من المنشور عدد 07. أما المهنيين والمؤسسات فإنهم يتمتعون بتأجيل سداد القرض لمدة 6 أشهر بناء على مطلب بأي وسيلة تترك أثر كتابيا.

ويكون تأجيل سداد الخلاص آليا إذا كانوا من الصنف 0 و 1 على معنى منشور البنك المركزي عدد 94/1991 ويمكن استنتاج ذلك حسب عبارة النص التي استعملت صيغة الوجوب بذكر : “على البنوك…” أي أنه لا سلطة للبنك بالنسبة لهؤلاء الحرفاء إذا كانوا من الصنف 0 و 1 وهو ما يتخالف مع ما وقع اقراره بالنسبة للحرفاء صنف 2 و 3.

ب – السلطة التقديرية للبنك بالنسبة للحرفاء من الصنف 2 و 3 :

لقد قرر البنك المركزي في المناشير الصادرة عنه بأن يمنح إمكانية للبنك لتمتيع الحرفاء المصنفين 2 و 3 على معنى المنشور 94/1991 المؤرخ في 17 ديسمبر 1991 وذلك حالة بحالة. ومعنى ذلك أنه يمنح للبنك بوصفه يتعامل مباشرة مع الحريف وعلى دراية أكثر بأوضاعه سلطة القرار وإمكانية تقدير مدى إمكانية تمتيع الحريف بتأجيل سداد القرض لمدة معينة من عدم ذلك.

وقد وقع التنصيص على ذلك بجميع مناشير البنك المركزي عدد 06 و 07 و 08 وهي إمكانية سحب الإجراءات الاستثنائية المذكورة عن الحرفاء “المصنفين 2 و 3 في موفى ديسمبر 2019 على معنى الفصل 8 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 وذلك حالة بحالة حسب تقييم وضعية الحريف…”.

ولا شك أن هذا الفصل وضع في مصلحة البنك أكثر منه في مصلحة الحريف ويعطي للبنك السلطة التقديرية في الانتفاع بالتأجيل في سداد القرض. إذا كان الحريف من طبعه وقبل حدوث الأزمة مماطلا ومتعودا على عدم الإيفاء بالتزاماته مع البنك في الآجال المحددة (وذلك سواء كان الحريف عن حسن نية أو عن سوء نية) فإنه لا يمكن سحب الإجراءات الاستثنائية عليه.

وفعلا فإن البنك ليس من مصلحته أن يعطي للحريف المماطل عن سوء نية قبل حدوث الأزمة امتيازات أخرى وإمكانية تأجيل سداد القرض خاصة إذا كان تخلفه عن الإيفاء بإلتزاماته بتقصير من الحريف فيما يتعلق بسداد القرض. فلا يمكن للبنك أن يمنح فرصة للحريف المماطل لمزيد الإضرار بمصالح البنك.

كما لا يمكن إسناد هذا الامتياز لمن سبق لهم عدم الإيفاء لما تخلد بذمتهم من مبالغ لفائدة البنوك مع الإشارة أن النص لا يمنع ذلك بل مكّن البنوك من دراسة وتقييم وضعية الحريف حالة بحالة.

ونأمل أن تتصرف البنوك بكل مسؤولية في خصوص السلطة التقديرية الممنوحة إليهم بالنسبة للحرفاء من الصنف 2 و 3 وذلك حفاظا على مبدأ النزاهة وتنفيذ العقود بكل أمانة عملا بالفصل 243 م ا ع خاصة وأن أي تعسّف في استعمال الحق قد يؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات الاقتصادية والمهنيين في هذا الوقت الراهن خاصة وأن البنك يعتبر الخصم والحكم في نفس الوقت في هذه الصورة.

اا – الإشكاليات الناتجة عن مناشير البنك المركزي التونسي على مستوى التطبيق:

إن مناشير البنك المركزي وضعت في ظروف استثنائية وجاءت لمساندة الأفراد والمهنيين والمؤسسات. وطبعا فقد اضطر البنك المركزي لأخذ هذه الإجراءات بصفة سريعة ولم تتمكن البنوك من تأجيل سداد أقساط شهر مارس في أغلب الأحيان ووقع سحب الأقساط من حسابات الحرفاء وهو أمر طبيعي باعتبار صدور المناشير بتاريخ 19 و 25 مارس و 1 أفريل وهو ما سيدفع البنوك إلى إعادة تنزيل تلك المبالغ لفائدة حرفائهم. إلى جانب ذلك فإن بعض الإشكاليات الأخرى لم يقع التطرق إليها في مناشير البنك المركزي ومنها المتعلقة بجدول استهلاك القرض (أ) والمتعلقة بالضمانات المسندة للبنك (ب).

أ – الاشكاليات المتعلقة بجدول استهلاك القرض :

إن مناشير البنك المركزي ألزمت البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض لمدة (3 أشهر أو 6 أشهر حسب الحالة) ويكون ذلك بناءا على طلب الحريف فيما يتعلق بالمهنيين والمؤسسات (منشور عد 6) ويكون ذلك آليا بالنسبة للأفراد سواء كان دخلهم أقل أو أكثر من ألف دينارا شهريا (يكون ذلك آليا بما يتعلق بالحرفاء من صنف 0 و 1).

وترتيبا على ذلك، فإنه يتعين على البنك إجراء تحوير على مستوى جدول استهلاك القرض المتفق عليه مع الحريف عند إسناد القرض وإمضائه. ويجب أن يكون تغيير جدول الاستهلاك على مستوى مدة القرض فقط دون زيادة في المبالغ بتوظيف فوائض أو عمولات أخرى وهو ما يمكن استنتاج من خلال وضع المناشير المذكورة في ظروف استثنائية لمساندة الأشخاص والمهنين والمؤسسات.

وعند قراءة المناشير، نجد أن النص يختلف بين ما جاء بالمنشور عدد 6 في فصله الثاني إذ داء به : “على البنوك والمؤسسات المالية تأجيل خلاص أقساط القروض… وتعديل جدول السداد تبعا لذلك…” بينما جاء بالمناشير 7 و 8 ما يلي : “على البنوك… وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك…”

فإذا كان النص في كل الحالات واضح في استعمال صيغه الوجوب بعبارة “على البنوك…” إلا أنه يستعمل تارة عبارة “تعديل جدول السداد” وتارة أخرة “تأجيل أجل سداد القرض تبعا لذلك”. ويبدو أن الاختلاف مرده طريقة الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية. فإذا تعلق الأمر بالمؤسسات والمهنيين فإن المطلب الكتابي من طرفهم يعد على الأقل مصادقة على تعديل جدول سداد القرض المتفق عليه في البداية ويمكّن البنوك من تمكينه من جدول جديد للإمضاء عليه والمصادقة بصفة صريحة.

أما في خصوص الأفراد فإن تأجيل سداد القرض يقع بصفة آلية ويمكن للبنوك بالتالي بصفة آلية تمديد أجل سداد القرض وتعديل جدول الاستهلاك إلا إذا رفض الحريف كتابيا الانتفاع بالإجراءات الاستثنائية الواردة بالمناشير.

والإشكال المطروح في هاته الحالة هو أن يمتنع بعدها الحريف من خلاص الأقساط المؤجلة باعتبارها غير موجودة بجدول الاستهلاك الأصلي ولم يصادق عليها عند تعديلها.

في هذه الحالة فإنه لا يمكن مجاراة الحريف لسببين على الأقل. فالسبب الأول هو أن الإجراءات الاستثنائية وضعت لفائدة الحريف ولا يترتب عنها فوائض إضافية لفائدة البنك وإنه من المفروض أن لا تثقّل البنوك كاهل الحريف ففوائض وعمولات أخرى.

أما السبب الثاني فهو واضح من خلال صياغة المناشير باعتبار أن الحريف يعد موافقا بصفة كتابية إن كان من صنف المهنيين والمؤسسات وباعتباره صادق ضمنيا إذا كان من الأفراد ذات الدخل أقل أو أكثر من ألف دينارا وذلك بعدم اعتراضه على تأجيل الأقساط بأي طريقة تترك أثرا كتابيا. وإضافة إلى ذلك فإنه موقف الحريف الذي يرفض خلاص الأقساط المؤجلة لا يمكن أن يستقيم أيضا بمجرد مجابهته بكشوفاته البنكية التي تفيد عدم اقتطاع المبالغ المتعلقة بسداد القرض في الفترة المنصوص عليها بمناشير البنك المركزي مع العلم أن منشور البنك المركزي يعتبر ملزم للأشخاص الموجه إليهم وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عملا بالفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخة في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

إضافة إلى ذلك فإن مناشير البنك المركزي لم تحدد ما إذا كان من حق البنوك توظيف بعض العمولات والمبالغ عن ما يتطلبه ذلك من أعمال متعلقة بتأجيل سداد القروض على مستوى البنوك.

المناشير لم تكن واضحة في خصوص هذه النقطة وإنما يفترض في البنوك أن تتعامل مع الحريف بكل امانة باعتبار وأن المناشير جاءت لمساندة الحرفاء ولا يمكن بالتالي أن يقع الترفيع في أقساط القرض بتوظيف فرائض أخرى أو عمولات إضافية هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى، فإن تغيير نسبة الفوائض يفترض إمضاء الحريف لعقد تكميلي للعقد الأصلي وموافقته عن ذلك إذ لا يمكن للبنك تغيير شروط عقد القرض بصفة أحادية عملا بالفصل 242 م إ ع وهو نص عام يتطبق عن عقد القرض.

ب – الإشكاليات المتعلقة بالضمانات :

حيث لا شك أن البنوك تسند القروض للأشخاص والمؤسسات التي تتوفر فيهم الشروط مع ضرورة تمكين البنك من ضمانات عينية وهو ما يكاد أن يكون آليا. وقد يطرح تأجيل سداد القروض إشكال حول إمكانية تغطية المدة الإضافية بالنسبة للضمانات سواء كانت شخصية أو عينية.

وحيث جاء في الفصل 201 من مجلة الحقوق العينية أن “الرهن عقد يخصص بموجبه المدين أو من يقوم مقامه شيئا منقولا او عقارا أو حقا مجردا لضمان الوفاء بالالتزام ويحول للدائن الحق في استيفاء دينه من ذلك الشيء قبل غيره من الدائنين إذا لم يوف له الدين بما عليه.” ويتضح من ذلك بصفة جلية أن الرهن عقد تبعيا وهو ينقضي بالتالي بانقضاء الالتزام الأصلي عملا بالفصل 263 من مجلة الحقوق العينية.

وتبعا لذلك، وباعتبار أن الرهن نشأ لضمان الالتزام الأصلي وهو مبلغ القرض أصلا وفائضا فإنه لا يزول الا بزوال الدين أصل وفائضا. ونلاحظ كذلك أن الضمان لا ينقضي إلا بانقضاء الدين كاملا عملا بمبدأ عدم تجزئة الرهن.

وترتيبا على ذلك فانه لا يمكن للمدين أن يطلب من البنك شهادة في رفع اليد عن الرهن عند نهاية مدة القرض إذا تمتع بتأجيل سداد القرض نظرا لتأجيل سداد أقساط القرض والدين الذي يبقى قائما إلى حين خلاصه بالكامل أصلا وفائضا أي بما في ذلك الأقساط المؤجلة التي وقع تعليق سدادها لمدة معينة. وإذا انتفع المدين الأصلي بتأجيل القروض فإنه من المستحسن أن يقع إعلام الكفيل الشخصي أو العيني بذلك من طرف البنك.

وإذا أراد المدين الأصلي شهادة في رفع اليد من البنك عند انتهاء المدة الأصلية للقرض فإن عليه خلاص كامل الأقساط التي لم يقع خلاصها أي المؤجلة وإلا فإن مطلبه سيكون مرفوضا وذلك للأسباب التالية :

  • طلب تمتعه بتأجيل سداد القرض أو عدم امتناعه عن ذلك حسب الحالة (مهنين أو مؤسسة في الصورة الأولى ومن الأفراد في الصورة الثانية) لا يمكنه من التمسك بانقضاء الضمان.
  • مبدأ تبعية الرهن للالتزام الأصلي الذي يبقى قائما باعتبار تأجيل الأقساط.
  • مبدأ عدم تجزئة الرهن.
  • مناشير البنك المركزي الملزمة للبنوك والتي صدرت في ظروف استثنائية لمساندة الحريف.

ولا يمكن أن ننسى أيضا مسألة التأمين على الحياة. فلا شكّ أن عقود التأمين على الحياة وضعت لتغطية المدة الأصلية لعقد القرض ولم يكن متوقعا منذ البداية أن يقع تأجيل مدة الخلاص خاصة إذا توفي المدين خلال مدة التأجيل.
فإذا لم يتطرق مناشير البنك المركزي إلى هذه المسألة، فإنه على البنوك أن يقوموا بإعلام شركات التأمين بالتأجيل مع مدّهم بقائمة الحرفاء المتمتعين بهذا الإجراء وسيكون من الضروري أن يقع دفع مبلغ إضافي (لا يجب أن يكون مشطا بل معقولا ومتماشيا مع الظروف الاستثنائية) لفائدة شركات التأمين.

كما يمكن للحريف رفض ذلك إذا اعتبرنا أن تأجيل سداد القرض أمر مفروض ويعتبر قوة قاهرة (فعل الأمير) على معنى الفصل 283 م إع وهو خارج عن الإرادة غير متوقع ومستحيل الدفع علما أن توفر شروط القوة القاهرة من عدمها راجع لاجتهاد محاكم الموضوع.

ونرجو في الختام أن يقع مراعاة الظروف الاستثنائية من قبل جميع الأطراف لتفادي بعض النزاعات والاشكاليات التي لم يقع التطرق إليها بمناشير البنك المركزي التونسي حفاظا على مصالح الحرفاء والبنوك وشركات التأمين والاقتصاد التونسي بصورة عامة.

* محام.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.