الرئيسية » وزارة النقل تمنع تاكسي سكوتور و تُصدر بلاغًا في الغرض

وزارة النقل تمنع تاكسي سكوتور و تُصدر بلاغًا في الغرض

 أصدرت وزارة النقل مساء أمس الخميس 28 نوفمبر 2019، بلاغًا، على إثر ما تم تداوله بأنّ مستثمرا تونسيا قام باقتناء دراجات نارية بهدف استعمالها في إطار نقل الأشخاص عن طريق منظومة الحجز عن بعد، باستعمال تطبيقات إعلامية، حسب ما أوردته غذاعة اكسبراس.

و قامت وزارة النقل بتقديم التوضيحات التالية، وذلك عملا بأحكام القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والمتعلق بتنظيم النقل البري وبنصوصه التطبيقية:

– طبقا للفصل 13 من القانون المذكور يُعتبر نقلا عموميا كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم.

– لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل.

– طبقا للفصل 33 من نفس القانون يخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص لكراس شروط، وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل.

وأضافت الوزارة في البلاغ ذاته، أنّه ليس هناك فراغ تشريعي في منظومة النقل البري، ولم ترى ضرورة في الوقت الحالي لاستصدار كراس شروط ينظم نشاط كراء الدراجات النارية، إلاّ أن التراتيب الحالية تفرض على كل شخص يعتزم تعاطي النشاط المذكور بواسطة هذه الوسيلة توفير الشروط التالية:

– لا يمكن ممارسة النشاط إلا من طرف الأشخاص المعنويين، مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للمثل القانوني.

– من الضروري أن تكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف، يتضمن بالخصوص هويات كل من الكاري والمكتري وإلتزاماتهم ورقم العربة المستخدمة، وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق.

 في صورة استغلال هذه العربات في إطار عملية كراء، فيتعين الإلتزام بالمقتضيات المذكورة أعلاه، مضيفة أنه في صورة ثبوت تعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص، فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور أعلاه والتراتيب الجاري بها العمل.

وأكّدت الوزارة أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية، وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.